السلام عليكم
سمعت مؤخرا احد المالكية في مسجدنا يشرح في كتاب في الفقه المالكي (لا استحضر اسمه) في باب الطهارة وتحدث فيه عن حكم استباحة الفريضة بوضوء النافلة في الحقيقة صدمت انا و اغلب الحضرين كان الكاتب يرى انه لا يجوز صلاة المكتوبة بوضوء نافلة او وضوء لصلاة الجنازة اومس المصحف و اسنتد بحديث الاعمال بالنيات
ارجو من الاخوة توضيح هذه المسالة لاني صراحة لا افقه في المذهب المالكي و اتبع الدليل واميل للحنبلي في مساىل الاجتهاد
مع العلم اني بحثت في من يخالف هذا القول من المالكية ووجدته في (الكافي في فقه أهل المدينة)
قال ابن عبد البر
والوضوء للفريضة والنافلة والصلاة على الجنائز ومس المصحف سواء لأنه رفع حدث ليستباح به ما منع منه غيره المتوضئ فإذا قصد بالنية إلى ذلك صلى به المكتوبه والأصل في ذلك عند مالك وجمهور أصحابه ان كل ما لا يجوز استباحته وعمله إلا بوضوء فالوضوء له يصلى به كل صلاة لأنه رفع للحدث بذلك وكل ما جاز عمله واستباحته بغير وضوء فلا يجوز أن يصلي بالوضوء له صلاة نافلة ولا مكتوبة ولا على جنازة إلا أن ينوي المتوضئ لذلك رفع الحدث فهذه جملة مذهب مالك[[/size]